السيد محمد سعيد الحكيم

313

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 203 ) : لابد في استحلافه على ذهاب سمعه كله من أن يحلف هو وخمسة أشخاص آخرون على ذلك ، وإذا لم يحصل له العدد المذكور كرَّر هو الحلف بدل من ينقص منه ، فان حلف معه أربعة حلف هو مرتين ، وإن حلف معه ثلاثة حلف هو ثلاث مرات ، وإن حلف معه اثنان حلف هو أربع مرات ، وإن حلف معه واحد حلف هو خمس مرات ، وإن لم يحلف معه أحد حلف هو ست مرات . ( مسألة 204 ) : إذا عاد السمع قبل السنة فلا دية ، ويثبت الأرش والحكومة ، وإن عاد بعد السنة لم تسقط الدية . ( مسألة 205 ) : إذا ادعى المجني عليه نقص السمع في كلتا الاذنين فإن صدقه الجاني فذاك ، وإن لم يصدقه فإن أقام الجاني البينة فلا شيء له ، وإن لم يقم البينة حلف المجني عليه ، فإن ادعى نقص سدس سمعه حلف مرة واحدة ، وإن ادعى نقص ثلث سمعه حلف مرة وحلف معه رجل ، وإن ادعى نقص نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن ادعى نقص ثلثي سمعه حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن ادعى نقص خمسة أسداس سمعه حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن لم يكن معه من يتمم يمينه ضوعف عليه اليمين بقدر الناقص . والمدار في نقص السمع على المسافة . ( مسألة 206 ) : إذا ادعى المجني عليه نقص سمع إحدى الاذنين قيست بالإضافة إلى الاذن الصحيحة ، فيثبت له من الدية بنسبة نقص سمع المعيبة عن سمع الصحيحة . وكيفية الاختبار : أن تسد التي أصيبت سداً جيداً ، ثم يضرب له بالجرس من إحدى الجهات الأربع ويبعد عنه صاحب الجرس حتى ينتهي إلى أقصى مسافة يدعي السمع فيها فإن صدقه الجاني ، وإلا عيّن الموضع الذي يدعي انه منتهى سمعه وضرب له الجرس من بقية الجهات الأربع ، فإن تساوت